سلسلة الهدى والنور (389)
محتويات الشريط :
1 - نصيحة الشيخ بعدم مسابقة الإمام بالتأمين في الصلاة ؟. (00:00:45)
2 - بيان الشيخ أعمال اليوم التاسع والعاشر من أيام الحج . (00:18:14)
3 - ما حكم الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل للنساء و الضعفة ، و هل ورد نص صحيح يجيز لهن الرمي قبل طلوع الفجر؟. (00:19:08)
4 - ما هو وقت الدفع من منى إلى عرفة ؟. (00:25:00)
5 - ما هو الشيء الذي يفعله الحاج حتى يتحلل التحلل الأول مع الدليل .؟ وهل قول الفقهاء بأن التحلل الأول يكون بفعل نسكين صحيح؟. (00:25:24)
6 - متي يبدأ وقت طواف الإفاضة؟. (00:30:31)
7 - ما صحة حديث أسامة بن شريك أن النبي r سئل يوم النحر عمن سعى قبل أن يطوف .؟ فقال : إفعل ولا حرج . وهل يشهد له حديث ( ما سئل عن شيء يوم النحر إلا قال : إفعل ولا حرج ) ؟. (00:30:43)
8 - كيف يجاب عن مفهوم المخالفة في حديث :« من أكل وشرب ناسياً فلا قضاء عليه » ؟. (00:32:14)
9 - ما حكم من يؤخر الرمي عن طواف الإفاضة بعد الطواف من أجل الزحمة وهل يجوز تأخير الرمي إلى العصر أو غروب الشمس؟. (00:38:50)
10 - ما حكم قتل الجراد.؟ وكيف نوفق بين حديث:« لا تقتلوا الجراد » ، و حديث:« أحلت لنا ميتتان، الحوت والجراد» وما حكم قتل النمل؟.(00:50:28)
11 - آية صعود الصفا هل تقرأ كاملاً أم يقتصر على بعضها كما جاء في الحديث ؟. ( 00:55:41 )
12 - كيف نجمع بين حديث ( إن لحوم البقر داء ... ) وبين تضحيته r عن نسائه بالبقر ؟. (00:56:55)
13 - رجل نوى الجمع بين الصلاتين فلما أتى المسجد وجدهم يصلون العصر فصلى معهم ثم بعد الصلاة صلى الظهر فما الحكم؟. (00:58:31)
////////
1 - نصيحة الشيخ بعدم مسابقة الإمام بالتأمين في الصلاة ؟. (00:00:45)
الشيخ: فقد لاحظت أن تنبهينا هذا بالحديث المذكور قد ذهب أدراج الرياح وكأن لم يكن شيئا مذكوراً من هذا الحديث فقد سبقتمونى بآمين، وأنا أدرى بالتجربة أنه ليس من السهل أن يعتاد الناس عادة جديدة ولو كانت هي الحق ما دام أنه قد غلب عليهم عادة أخرى فاستأصالها والقضاء علي شأفتها بمحاضرة واحدة تلقى ليس أمرا سهلا، ولذلك فلابد من التكرار لهذا التنبيه والتذكير بهذا الحديث الصحيح: «إذا أمن الإمام فأمنوا»، فقد كنا في سوريا ننبه على هذا مع أنني لم أكن إماماً راتبا رسميا ولكنني أعيش الآن في عمان وهناك صاحب لنا إمام مسجد يخطب كل جمعة فيه وقد مضى عليه سنون كثيرة وهو كل يوم جمعة ينبه المصلين على هذا الحديث الصحيح ومع ذلك حتى آخر جمعة صليناها هناك والناس يسابقونه بآمين!، والحقيقة أن هذه الجزئية البسيطة السهلة التي لا تكلف كل فرد من المصلين جهداً كثيراً سوى استحضار واستجماع عقله وفكره وراء إمامه وما يتلوه من كتاب ربه، مع ذلك ظل هذا الإمام يتابع أصحابه وأتباعه والمقتدين به بهذا التذكير وحتى اليوم لما يستطع أن يستقيم بهم على الجادة، الأمر الذي يذكرنا بالمعجزة العظمى التي امتاز بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه حيث بدعوته الطاهرة النقية [ .....انقطاع......] ومن الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، وقد كانوا كما تعلمون جميعا في ضلال مبين وفي جاهلية جهلاء، فهنا نتصور كم كان جهد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في إخراج أولئك العرب مما كانوا فيه من الضلال إلى الهدى بينما نحن نستمر أسابيعا وشهورا وسنينا لتعويد الناس على عادة سهلة سمحة ومع ذلك لا ننجح في ذلك وما هو السبب؟، السبب أن طبائع الناس اليوم على رغم كونهم مسلمين ليسوا كالعرب الأولين على رغم كونهم من المشركين الضالين، فلا جرم أن الله تبارك وتعالى إصطفى رسالته وخص بها نبيه محمدا -صلى الله عليه وآله وسلم- من جهة، ومن جهة أخرى اصطفى أمة العرب الأولين أن يكونوا حملة هذه الرسالة المباركة الطيبة إلى العالمين.
أما العرب اليوم ومع الأسف الشديد أقول إنهم ليسوا على أخلاق الأولين ولا على أطباعهم من الإهتمام بالأمر الذي يوجه إليهم والهدى الذي يقرب إليهم، فإننا في تجارب كثيرة وكثيرة جدا وأبسطها وأقربها هذه المسألة البسيطة، كلكم عرب وكلكم يفهم قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- : «إذا أمَّن الإمام فأمنوا»، ولو فرض أن هناك عربي قد استعجم فقد شُرح هذا الحديث على قولين للعلماء كلاهما يستلزم أن يتأخر المقتدي بالتأمين عن الإمام على الأقل بألف آمين، وعلى الأكثر بسكون نون آمين فيبدأ المقتدي بآمين هذا شُرح في الأمس القريب ومع ذلك ذهب نسيا منسيا لماذا؟، لأن أذهاننا وعاداتنا رانت علينا، فمن الصعب جدا أن نحيد عنها إلا بالملاحقة والمتابعة والتذكير، فإذا ما ذكرناكم فعليكم أن تتحملونا لأن الذكرى تنفع المؤمنين وهذا ما أردت التذكير به بهذه المناسبة ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا -صلى الله عليه وآله وسلم- وأن يلهمنا العمل بقوله -صلى الله عليه وآله وسلم- : «صلوا كما رأيتموني أصلي»، كذلك بالحديث الذي هو وقت هذه الساعة التي نحن محرمون وحجاج حيث قال عليه الصلاة والسلام: « خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ».
2 - بيان الشيخ أعمال اليوم التاسع والعاشر من أيام الحج . ( 00:18:14 )
ونحن اليوم قد أصبحنا في يوم عرفة، وعما قليل سننطلق ملبين مهللين إلى عرفة وذلك يكون اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بعد طلوع فجر هذا اليوم ننطلق -إن شاء الله- إلى عرفة وقبل الصعود إليها نصلي الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة، ذلك لمن تيسر له الصلاة مع الإمام في هذا المسجد أو فيما حوله، لأن الحجاج والحمد لله جمع غفير جدا فقد لا يتمكنون كلهم وجميعهم من أن يصلوا صلاة واحدة مع إمام واحد هذا هو الأصل أن يصلوا معه فإن فاتهم ذلك فيصلون جماعات في منازلهم في خيامهم، بعد ذلك أعني بعد دخول وقت الظهر وصلاتها جمع تقديم مع العصر، السنة أن يبدأ الناس في الصعود إلى عرفة والوقوف عليها وقد وقف النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في حجة الوداع عند الصفرا، ولكنه قد بين للناس أن وقوفه ذاك ليس ملزما للناس جميعا به، وأن يتحروا الوقوف موقفه وذلك بقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف»، ولذلك فلا ينبغي للحجاج أن يتكلفوا الوقوف هناك فإن الدين يسر ومن يشاد هذا الدين يغلبه بل يقف الحاج في أي مكان يتيسر له من عرفة، ولكن عليه أن يتحرى أن يكون موقفه داخل عرفة وأن لا يقع هذا الموقف خارجها كما يبلغنا أحيانا عن بعض الحجاج وهناك لافتات مكتوب عليها حدود عرفة ولذلك على كل حاج أن يلاحظها إن كان قارئا وإلَّا فالأمر كما قال تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ [النحل/43]، فبعض الناس قد لا يقرؤون وبخاصة بعض النساء فعلى هؤلاء جميعا أن يقوموا بواجب السؤال حتى لا يقعوا في الوقوف خارج عرفة، فإن فعلوا ذلك فقد ذهبت حجتهم أدراج الرياح لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحج عرفة».
وأذكر أيضا بأننا في ذلك الموقف لا ينبغي أن نضيع وقتنا هناك بشيء من الحديث الدنيوي أو المناقشات في بعض المسائل العلمية أو في المزح والضحك فإنها ساعة قلَّما تعوض وعلينا أن نستقبل القبلة، ومن كان قادرا أن يظل قائما مستقبل القبلة يذكر الله تبارك وتعالى ويدعُو متذللا متخشعا لله عزوجل، هكذا حتى يرى الشمس قد غربت عن شماله، إن من حكمة جمع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بين الصلاتين الظهر والعصر هو تفريغ هذا الحاج ليتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى بطلباتهم ورغباتهم وأدعيتهم يهتبلونا فرصة يتوجهون فيها إلى الله عزوجل بقلوبهم والتلبية هناك واردة أو مستمرة لبيك اللهم لبيك وقد صح أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال في تلبيته هذه أحيانا: «إنما العيش عيش الآخرة»، « لبيك اللهم لبيك، إنما العيش عيش الآخرة »، كما صح أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «خير ما قلته أنا والنبيون قبلي دعاء عرفة، لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»؛ فيكثر إذن الحاج هناك من ذكر الله والتلبية والدعاء والتهليل متذللا متخشعا كما ذكرنا حتى تغرب الشمس، وحين ذاك ينطلق الناس إلى مزدلفة، وفي مزدلفة يشرع بل يجب تأخير الصلاتين والجمع بينهما بعد دخول وقت العشاء، جمع تأخيري، يصلى -كما تعلمون- المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، ثم لا سهر ولا سمر ولا جلسات علمية، ولا شيء، وإنما النوم مبكرا اتباعا لهدي النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، ليستيقظوا جميعا مصبحين مبكرين ليصلوا صلاة الفجر في الغلس، لقد كان من هدي النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وهو في المدينة في مهجره أن يصلي صلاة الفجر في الغلس حتى قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: "إن كان النساء المؤمنات لينصرفن من صلاة الفجر وهن لا يعرفن من الغلس". هكذا كان هديه -صلى الله عليه وآله وسلم- في صلاة الفجر وهو في المدينة، أما في المزدلفة فقد بكَّر أكثر من ذي قبل بصلاة الفجر حتى قال عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: "أنه ما رأى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- صلّى صلاة في الغلس، إلا صلاة الفجر في المزدلفة"؛ وهو يعني بذلك في الغلس الشديد، وهوكناية عن أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بكّر جدا في صلاة الفجر في الغلس، وذلك لكي ينطلق -عليه الصلاة والسلام- هو ومن معه من صحبه الكرام إلى المشعر الحرام، ليقوموا هناك أيضا مستقبلين القبلة، بذكر الله والدعاء له، ثم ينطلق من هناك إلى منى لرمي جمرة العقبة، والإنطلاق هذا أمر واجب بالنسبة للرجال أن يكون بعد صلاة الفجر، وأن يكون رميهم للجمرة الكبرى بعد طلوع الشمس لصحة حديث ابن عباس، الذي كان مع الضعفة الذين أذن لهم الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- بأن ينصرفوا من المزدلفة بعد نصف الليل خلافا لعامة الناس، ومع ذلك قال لابن عباس ومن كان هو معهم من الضعفة: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». أما النساء، أما الشيوخ العجزة، فقد أذن لهم رسول -صلى الله عليه وآله وسلم- بأن ينطلقوا من المزدلفة بعد نصف الليل ذلك ليتحاشوا وليتنكبوا زحمة الناس، وأن لا يتضرروا بمثل تلك الزحمة، ولكن لا يوجد -وهذا أمر أرى لزاما علي التنبيه عليه- وهو أنه لا يوجد حديث -وأرجو الانتباه لما أقول- لا يوجد حديث صحيح مرفوع أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أذن للضعفة وللنساء الذين سمح لهم أو لهن -عليه الصلاة والسلام- بالانصراف من المزدلفة بعد نصف الليل، لايوجد حديث صحيح صريح أنه -عليه الصلاة والسلام- أذن لهم أن يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس بل حديث ابن عباس صريح على خلاف ذلك: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس».
نعم؛ لقد وقعت بعض الحوادث من بعض الأفراد أنهم رموا قبل طلوع الشمس، رموا ليلاًً فانصرفوا إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام، لكن هذا قد يكون أولًا لعذر وقد يكون ثانيا بغير عذر ولكن بفهم خاص، ولا نجد في السنة أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- علم مثل هذا الواقع وأقره، ولو كان شيء من ذلك لوجب استثناء مثل هذا الواقع من القاعدة العامة : «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس».
هذا ما رأيت من المناسب الآن التنبيه عليه، ثم بعد ذلك نسمع ما يكون عند بعضكم من الأسئلة.
3 - ما حكم الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل للنساء و الضعفة ، و هل ورد نص صحيح يجيز لهن الرمي قبل طلوع الفجر؟. ( 00:19:08 )
السائل : الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، الآثار التي وردت فيها أنه في آخر الليل، وأنها عند غياب القمر عند السحر، لكن كلمة...
الشيخ : عفوا.. ليس في آخر الليل، بعد منتصف الليل.
السائل : فيه سنة بالنص بعد منتصف الليل؟.
الشيخ : إي نعم؛ ما هو. أظن أم سلمة كانت تقول لخادمتها انظر هل غرب القمر، تقول لا . حتى قالت: نعم، فانطلقت فقالت لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قد أذن للنساء أن ينصرفن من مزدلفة بعد منتصف الليل، ومع ذلك فلنستمع إليك ما هو ثمرة الخلاف بين اللفظين؛ بين أن تكون النساء قد انصرفن بعد منتصف الليل، أو انصرفن في آخر الليل، ماهو ثمرة الخلاف، إن كان هناك خلاف؟.
السائل : ثمرة الخلاف فغياب القمر لا يغاب إلى بعد ذهاب ثلثي الليل، في ليلة العاشر .
الشيخ : على كل حال بعد نصف الليل ليس في آخر الليل، فالخلاف لفظي لكن ما هو الثمرة.
السائل : إذا قلنا في آخر الليل نصف الليل ليس هو من آخر الليل.
الشيخ : بعد نصف الليل أنا بقول، موش نصف الليل.
السائل : إيـــه؛ جزاك الله خيرا.
الشيخ : طيب، فمع ذلك خلينا نتابع، فماذا إذا انصرفنا في الثلث الثاني من الليل، فماذا وراء ذلك فيما يتعلق بما ذكرناه آنفا، ولا فقط ملاحظتك على هذه اللفظة، فقط؟، ولا في شيء آخر.
السائل : أنا فهمت وكان فهمي خاطئا، أنا فهمت في نصف الليل.
الشيخ : بعد نصف الليل.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : وإياك، نعم. تفضل.
4 - ما هو وقت الدفع من منى إلى عرفة ؟. ( 00:25:00 )
السائل : السنة في الانطلاق من منى إلى عرفة، بعد طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس؟.
الشيخ : لا... بعد طلوع الشمس.
نعم خذوا حريتكم لأنُّ أبو إسحاق ليس بجانبي في هذه الساعة.
5 - ما هو الشيء الذي يفعله الحاج حتى يتحلل التحلل الأول مع الدليل .؟ وهل قول الفقهاء بأن التحلل الأول يكون بفعل نسكين صحيح؟. ( 00:25:24 )
الشيخ علي حسن: ورد السؤال من بعض الإخوة يقول: ما هو الشيء الذي إذا فعله الحاج تتحلل التحلل الأول مع ذكر الدليل ؟، وهل هناك أصل لما يذكره بعض الفقهاء من أنه يجب عليه أن يفعل شيئين حتى يتحلل؟.
الشيخ : ليس هناك دليل ملزم في السنة بأن الحاج عليه أن يجمع بين نسكين بين النحر مثلا والرمي أو لنقل بين الرمي والنحر، أو بين الرمي والحلق، بل الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إذا رميتم الجمرة -جمرة العقبة- فقد حل لكم كل شيء إلا النساء»؛ من هذا الحديث وأمثاله، يذهب العلماء إلى أن تحلل الحاج يكون على مرحلتين المرحلة الأولى يسمونه الحل الأصغر، وهو هذا إذا رمى الجمرة -جمرة العقبة- فقد سمعتم قوله -عليه السلام- في الحديث فقد حل له كل شيء إلا النساء، أما الحل الأكبر ويعني بذلك أن تحل زوجته -زوجة الرجل- وإنما ذلك بعد أن يطوف طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل الحل الأكبر، أما اشتراط ضم شيء النسك إلى الرمي فهذا ليس هناك في السنة ما يعتبر شرطا قد يقع ذلك، وإن كان قد جاء حديث في الصحيح عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنها طيَّبت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لحله بعد رميه لجمرة العقبة، لكن قد جاء في بعض الروايات أنه كان التطييب أيضا ليس بعد الرمي فقط، بل وبعد الحلق، أو النحر، لا أذكر الآن على الضبط.
المهم أن هذا البعض من الروايات إن وقع من النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- مع الرمي فذلك لا يدل على أنه شرط أن يضم إلى الرمي إما النحر أو الحلق، وإنما هو أمر جائز، لكن قوله -صلى الله عليه وآله وسلم- بيان للأمة متى يحل للحاج الحل الأصغر واضح جدا لا يقبل التأويل: «إذا رميتم الجمرة الكبرى فقد حل لكم كل شيء إلا النساء»، فلا بأس إذا رمى ثم نحر ثم حلق، أو قدّم وأخر في هذه الأشياء ولاحرج في ذلك كما جاء في أحاديث كثيرة، فانضمام شيء إذن إلى الرمي لا يخل بهذا القيد الذي ذكره الرسول -عليه السلام- كأمر أساسي ليتحلل الإنسان من إحرامه.
فإذن إذا رمى الجمرة يكفي ليتحلل فإذا تابع ولم يتحلل؛ تابع الحلق تابع النحر، فلا بأس من ذلك، لكن المهم أن التحلل الذي أصله حرام لا يجوز لأنه مُحْرِِم إنما يجوز له ذلك إذا رمى جمرة العقبة.
لعلِّي أجبت عن السؤال.
علي حسن: يذكرون حديثا في قضية الإتيان بنسكين قبل التحلل، فما مدى صحته؟.
الشيخ : لا يصح هذا فيه الحجاج بن أرطأة ولا يُحتج به.
6 - متى يبدأ وقت طواف الإفاضة؟. ( 00:30:31 )
السائل : متى يدخل وقت طواف الإفاضة؟.
الشيخ : بعد الرمي.
السائل : يعني: بعد طلوع الشمس.
الشيخ : آي، نعم.
7 - ما صحة حديث أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عمن سعى قبل أن يطوف .؟ فقال : إفعل ولا حرج . وهل يشهد له حديث ( ما سئل عن شيء يوم النحر إلا قال : إفعل ولا حرج ) ؟. ( 00:30:43 )
علي حسن: سؤال آخر يقول السائل: ما مدى صحة حديث أبي داود عن أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عمن سعى قبل أن يطوف فقال : لا حرج . وهل يشهد له عموما الحديث المروي أن النبي r: "ما سئل عن شيء يوم النحر أخِّر أو قدم إلا قال: لا حرج" ؟.
الشيخ : أما حديث أسامة بن شريك الذي رواه أبو داود في السنن وغيره كالإمام أحمد في المسند، فإسناده صحيح، أما الشهادة برواية : "ما سئل عن شيء إلا قال: لا حرج"؛ فلا يشهد له لأن العبارة لم تصدر من الرسول -عليه السلام- وإنما من الرواي، والراوي لم يذكر لنا في حديثه -وهو غير حديث أسامة بلا شك- أنه كان من جملة الأسئلة هذا السؤال الذي جاء في حديث أسامة، فلا يصح أن يعتبر شاهدا إلا لو جاء ذكر السعي في ذلك الحديث ولم يأت، فإذاً هو حديث فرد صحيح تقوم به الحجة. نعم.
8 - كيف يجاب عن مفهوم المخالفة في حديث :« من أكل وشرب ناسياً فلا قضاء عليه » ؟. ( 00:32:14 )
السائل : كيف يجاب عن دلالة مفهوم المخالفة في قوله r فيما رواه الدارقطني وهو حديث صحيح: «من أكل وشرب ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة»؟.
الشيخ : ما هو مفهوم المخالفة الذي تعنيه؟.
السائل : أن من أكل أو شرب...
الشيخ : هذا منطوق الحديث ماذا تعني من مفهوم.
السائل : متعمدا يكون عليه القضاء والكفارة كما هو ظاهر الحديث.
الشيخ : آه هذا المفهوم يعني؛ أصبر بارك الله فيك فيه سؤال هنا.
أولاً جاء في حديث الذي جامع زوجته في رمضان أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أمره بالكفارة وفي بعض الروايات المتعددة أنه - عليه الصلاة والسلام- أمره بقضاء ذلك اليوم، فيمكن حمل المفهوم الذي أشرت إليه في حديث الدارقطني على هذا الذي جاء النص دليل أو حجة لأنه إنما أمر الشارع الحكيم بأداء كل عبادة في وقتها تزكية لقلوب عباده المؤمنين، فمثلا فيما يتعلق بالصلاة حينما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء/103]، إذا تعمد المسلم ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها ثم أراد أن يقضيها -كما يعبرون في بعض كتب الفقه- هذا القضاء لا بد له من دليل خاص، وإلا كان النص القرآني وما في معناه من الأحاديث النبوية لغوا لا قيمة له، لأنه سواء عليه صلى الصلاة في وقتها أو أنه صلاها بعد وقتها تكون صلاته مقبولة، وإن كان قد يكون آثما فيما لو صلاها في غير وقتها لكن المهم أنه يكون قد اشترك في صحة الصلاة مع الذي حافظ على أدائها في وقتها، فهناك فرق كبير جدا بين من أدى الصلاة في وقتها وبين من أداها خارج وقتها هذا أولاً يكون آثما بخلاف الأول فيكون مأجورا لأنه نفذ الأمر الإلهي في المحافظة على أداء الصلاة في وقتها.
ثانيا لقد جاء في الحديث الصحيح قوله -عليه الصلاة والسلام- : «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، فإذا نام الإنسان عن الصلاة أو نسيها ثم استيقظ لها أو ذكرها فوقت هذه الصلاة المنسية أو التي نام عنها أن يباشر أداءها في وقت التذكر، فإذا قال في نفسه هذه الصلاة خرج وقتها فأنا أصليها بعد أن أفرغ لها فقد خرج وقتها الثاني الذي مدَّه الشارع الحكيم بعذر النوم أو النسيان فلا يمكنه أن يقضيه في غير ذلك الوقت الثاني الذي ضيعه أيضا عامدا متعمدا.
إذا عرفنا ذلك يتبين لنا أن توقيت المواقيت ليس بالأمر العبث الذي للإنسان فيه الخيرة أن يحافظ عليه أو أن يدعه فلا يستويان مثلا أبدا، فمن أدى العبادة في وقتها الموقت فلا شك أن عبادته تكون صحيحة، وذلك بشرط أن تتوفر فيها بقية الشروط والأركان.
أما إذا أخل بها الشرط وهو شرط الوقت فيحتاج من يقول بأنه عليه أن يؤدي تلك العبادة في وقت آخر، فهو يحتاج إلى نص كما هو الشأن في حديث المجامع زوجته في رمضان فقد أمره -عليه الصلاة والسلام- بالكفارة الكبرى وزيادة قضاء ذلك اليوم الذي أفطره بالجماع وليس عندنا نص يأمر كل مفطر متعمد كالذي جامع أن عليه القضاء فحينئذ نقول إن مفهوم لفظة متعمدا في حديث الدارقطني دلالته محدودة فيما يتعلق بحديث الذي أفطر بالجماع في رمضان، ومفهوم الباقي فليس له يعني أثر أو اعتداد، نعم.
السائل : الشيخ جزاك الله خيرا، بالنسبة لزحمة الناس من كثرة المسلمين -إن شاء الله- فهل يجوز أن نقدم الطواف- طواف الإفاضة- على الرجم، وهل يجوز أن نأخر الرجم إلى الغروب مثلا أو العصر، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا؟.
الشيخ : الذي أفهمه من الأحاديث الكثيرة التي جاءت جوابا من النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن الأسئلة المختلفة في التقديم والتأخير حيث كان -عليه الصلاة والسلام- يقول: «لا حرج»؛ حلق قبل أن يرمي قال لا حرج، سمعتم حديث أسامة بن شريك آنفًا أنه سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج ردد هذه الكلمة مرارا وتكرارا، حتى قال الرواي أننا ظننا أنه ما سئل عن شيء قدِّم أو أخِّر إلا وقال لا حرج، الذي أفهمه من جوابه -عليه السلام- عن هذه الأسئلة ليس هو أن يصبح الحج فوضى لا نظام له، فيحج الإنسان كيفما شاء وكيفما اتفق، لا.. الأصل في ذلك إنما هو حجة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- التي قال فيها ما ذكرته من قوله r آنفاً: «خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»؛ فالأصل إذا أن نرتب المناسك كما فعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ولكن إذا شعر الحاج وهذا يختلف من إنسان إلى آخر من شاب إلى كهل إلى شيخ، من رجل إلى امرأة، من رجل مريض إلى رجل سليم، من امرأة حامل إلى امرأة حابل، وهكذا تختلف هذه الأمور بالنسبة للأفراد وباختلاف ذلك يختلف الحرج، وقد يوجد حرج ما لإنسان ما لا يوجد مثل هذا الحرج لغيره.
فإذن الضابط والقاعدة في جواز التقديم والتأخير هو ملاحظة الحرج، فإذا كان هناك حرج في مثل ما جاء في السؤال أن يرمي في الوقت المشروع بعد طلوع الشمس، كما جاء في حديث ابن عباس السابق الذكر، لكنه شيخ كبير أو رجل عليل مريض يخشى على نفسه الزحمة، فله أن يؤخر كما جاء في بعض تلك الأحاديث من قول السائل: "يارسول الله؛ مارميت إلا وأمسيت؟، قال: «لا حرج»".
فإذن يجب أن نلاحظ هنا القاعدة وما يبرر أو يسوِّغ لنا الخروج عنها إلى الترخص، القاعدة أن نأتي بكل منسك من مناسك الحج موافقين في ذلك صفة حجة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، الذي يجوز أو يُجوِّز لنا الخروج عن هذا الأصل هو الخلاص من الحرج، أما من لا يوجد في نفسه حرجا فعليه أن يلتزم أن يضع كل منسك في موضعه تنفيذا لأمر نبيه: «خذوا عني مناسككم»، وأنا أريد أن أقرب لكم هذه المسألة بمسألة أخرى جاء فيها ذكر الحرج وهي تتعلق بالصلاة، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى أن بعض الناس لا ينتبهون إلى هذه النكتة التي ذكرتها فيما يتعلق بالحج فإنها كذلك تتعلق بالصلاة، أعني بذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه والحديث في صحيح مسلم، : "جمع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، دون سفر ولا مطر،" وفي رواية: "خوف"، قالوا -وهنا الشاهد-: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس -كنية عبد الله ابن عباس، أبو العباس- ماذا أراد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يذلك يا أبا العباس؟، قال: "أراد أن لا يُحرج أمته"، فقوله -رضي الله تعالى عنه- أراد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بالجمع بين الصلاتين في المدينة دون وجود شرط الجمع ألا وهو السفر، أو المطر، أو الخوف. لم يكن شيء من هذه الأسباب إذن جاء السؤال لماذا جمع الرسول r في المدينة مقيما بين الظهر والعصر من جهة وبين المغرب والعشاء من جهة أخرى، كان جوابه: "أراد أن لا يُحرج أمته"، فمعنى هذا الجمع ليس كما يقول بعض العلماء قديما وحديثا، أنه يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين ترخصا، لا ليس بالحديث، كان يمكن أن يؤخذ هذا من الحديث لو لم يكن السؤال الموجه إلى ابن عباس وجوابه، جمع رسول الله r بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، في المدينة؛ لو كان الحديث هكذا كان يمكن اعتباره دليلا على جواز الجمع بدون أي سبب -رخصة- كما هو الشأن في حالة السفر لكن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- قد أجاب عن السبب فقال: "أراد أن لا يُحرج أمته"، حينئذ المعنى أو الغاية من جمع الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- هذا الجمع وهو مقيم، فتح الطريق لمن كان مقيما ووجد في ظرف ما حرجا في المحافظة على كل من الصلوات في وقتها، فحينئذ خلاصا من الحرج، يجوز له أن يجمع بين الصلاتين لأن من قواعد الشريعة أن الله عزوجل كما قال: ﴿ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج/78]، فإذن حيث كان الحرج جاز الترخص في الجمع بين الصلاتين، كذلك حيث كان الحرج في مناسك الحج جاز التقديم والتأخير، أما أن نجعل الأمر فوضى تعود مناسك الحج حسب الأهواء، ويختل بذلك نظام: «خذوا عني مناسككم»؛ فهذا لا يجوز أن يستدل عليه بجواب الرسول عليه الصلاة والسلام لتلك الأسئلة المختلفة بقوله: «لا حرج»؛ لأن معنى ذلك أن ما فعلتم إنما كان لرفع الحرج، ﴿ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾.
السائل: كلام غير مفهوم...
الشيخ : ما ذكرت آنفا في الحديث؛ قال سائل: "مارميت إلا وقد أمسيت؟، قال: «لا حرج»، فأقول: يجوز تأخير الرمي لمن يجد حرجا في المحافظة على وقت الرمي، لا يجوز مطلقا، وإلا قد تنعكس القضية، تكون مثلا الزحمة بعد طلوع الشمس في يوم النحر فإذا ما الناس كلهم قالوا نحن نأخر للمساء، إذن راح يصير وقت الرمي مساء، لا، يجب المحافظة على هذا الوقت ثم من وجد حرجا فهذا كما قلنا آنفا يختلف من شخص إلى آخر، هو الذي يتأخر فقد يتأخر إلى ما بعد الظهر، قد يتأخر إلى ما بعد العصر، قد يتأخر إلى ما بعد المغرب، مارميت إلا وقد أمسيت، قال لا حرج، المهم أن القاعدة في الترخص في التقديم والتأخير هو ملاحظة رفع الحرج عن الحاج، أما القاعدة فأن نقتدي به -عليه الصلاة والسلام- وخير الهدى هدى محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-.
10 - ما حكم قتل الجراد.؟ وكيف نوفق بين حديث ( لا تقتلوا الجراد ) ، و حديث ( أحلت لنا ميتتان ، الحوت والجراد ) وما حكم قتل النمل؟. ( 00:50:28 )
السائل : هل في قوله r: «لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم»؛ وهو في صحيح الجامع الصغير، وبين قوله -عليه الصلاة والسلام -: «أحلَّت لنا ميتتان ، وقال الحوت والجراد» وإذا كان بينهما تعارض ...
الشيخ : إيش الحديث الثاني؟.
السائل : أحلَّت لنا ميتتان ودمان، الميتتان في الحوت والجراد، في قوله الجراد وبين الحديث الأول : «لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم» في صحيح الجامع الصغير.
الشيخ : أولاً؛ يجب أن يلاحظ دائما إذا ما جاء حديثان بدا لبعض الناس التعارض بينهما، يجب التدقيق في موضع التعارض، الآن لا يوجد تعارض بين الحديثين ذلك لأن الحديث الأول: «لا تقتلوا الجراد»؛ نهي صريح عن قتل الجراد، الحديث الثاني: «أحلَّت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد»؛ هنا ليس فيه ذكر اقتلوا الجراد حتى يقال كيف التوفيق بين لا تقتلوا؛ وبين اقتلوا، إذن لا تعارض أنا أقول هذا كخطوة أولى في سبيل دفع التعارض الموهوم، لا تقتلوا الجراد لا يعارض قوله أحل لكم أكل الجراد، فقد يكون أكل الجراد على نحو أكل السمك الميت، دون أن يقتل دون أن يصطاد، فحينئذ لا تعارض بين هذين الحديثين لأن الأول فيه التصريح بعدم قتل الجراد والثاني فيه إباحة أكل الجراد ولكن ليس فيه التصريح بقوله -عليه السلام- اقتلوا الجراد وكلوه، زال التعارض ولكن يبقى هناك سؤال ليس كالسؤال السابق وهو إزالة التعارض بين الحديثين فإنه لا تعارض، السؤال الذي يطرح نفسه كما يقولون اليوم هو: ألا يجوز قتل الجراد؟، الجواب ما دام أن الحديث جاء لا تقتلوا فهو الأصل، وهو صريح الدلالة على أنه لا يجوز قتله، ولكن ربنا عزوجل يقول: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾[البقرة/29]، وهناك أشياء كثيرة مما خلق الله كالنمل مثلا لا يجوز قتله لأنه لا فائدة من قتله، لكن مع ذلك إذا ترتب من وجود بعض الحيوانات أو الحشرات ضرر يصيب المسلمين في أنفسهم في أموالهم في زروعهم، حينئذ يجوز قتل ما يحصل منه الضرر في شيء من تلك الأمر التي أشرنا إليها آنفا، فقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: « لا تقتلوا الجراد»، هو الأصل، لكن كما يقع في بعض السنين إذا غزا أطنان الجراد مزارع المسلمين فيخشى أن تصبح هذه المزارع حصيدا، يتضرر بسبب ذلك المسلمون فيجوز قتل الجراد والحالة هذه دفعا للضرر، وهذا هو التوفيق بين لا تقتلوا وبين ما تقتضي الضرورة قتل بعض الحيوانات التي جاء النهي عن قتلها لإزالة الضرر.
أما حديث لا تقتلوا الجراد وأحل لكم الجراد فلا تنافي بين الأمرين لما ذكرنا أنه يجوز أن يؤكل الجراد وقد مات حتف أنفه، فليس هناك قتل ومع ذلك فإذا ترتب ضرر على المزارع فحينئذ يجوز القتل لدفع الضرر..نعم.
11 - آية صعود الصفا هل تقرأ كاملاً أم يقتصر على بعضها كما جاء في الحديث ؟. ( 00:55:41 )
السائل : يسأل السائل: الحديث الوارد في بداية السعي بين الصفا والمروة فيه قراءة قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة : 158]، وسائر ألفاظ هذا الحديث تقف بالآية إلى هنا دون إتمامها، فهل يتمها المسلم أم يقف عندها والدليل على ذلك ؟.
الشيخ : سبق السؤال بالأمس القريب من بعض إخواننا الحاضرين، وكان الجواب أن الآية جاءت هكذا، فيمكن أن تكون كما يأتي في صحيح البخاري وفي غيره قطعة من الآية وتكون إشارة إلى بقية الآية، لطولها فيكون ذلك اختصارا من الرواة فمن رأى ذلك جاز له أن يتم الآية، وإلا إذا اقتنع بأن الرواية كانت على سبيل التحديد، وليس على سبيل الإشارة إلى تتمتها فوقف عند هذا المقدار ولم يزد عليها.
الأمر محتمل كما ذكرنا في السابق.
12 - كيف نجمع بين حديث:« إن لحوم البقر داء ... » وبين تضحيته صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر ؟. ( 00:56:55 )
السائل : ألبان البقر دواء، ولحومها داء، فكيف التوفيق بينه وبين كون البقر يجوز أن يكون هديا، لأن الشريعة لا يمكن أن تكون يهدى بضار.
الشيخ : نعم؛ لقد صح عن النبي r في حجة الوداع أنه ضحى لنسائه بالبقر، وصح أيضا أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - أمره بسمنان البقر ونهيه عن لحومها، فإن سمنانها دواء ولحومها داء، لقد وفق العلماء بين هذا الحديث وبين حديث تضحيته - صلى الله عليه وآله وسلم - بالبقر عن نسائه أن المقصود حينما نهى عن لحوم البقر إنما هو الإكثار منها، أما إذا أكل منها احيانا فلا ضير في ذلك ولا ضرر، وهو بلا شك جائز لأن المقصود بالنهي عن لحوم البقر إنما هو الإكثار منها والإستعاضة بها عن لحوم الغنم والمعز والإبل. هذا هو جواب العلماء.
13 - رجل نوى الجمع بين الصلاتين فلما أتى المسجد وجدهم يصلون العصر فصلى معهم ثم بعد الصلاة صلى الظهر فما الحكم؟. ( 00:58:31 )
السائل : سؤال ياشيخ: جمع المغرب والعشاء جمع تأخير ثم حينما وصل المدينة وجد أن يؤذن للعشاء، ثم دخل المسجد وصلى مع الإمام العشاء، ثم أقام الصلاة فيما بعد منفردا وصلى المغرب، فهل صلاته في هذه الحالة صحيحة؟.
الشيخ : كيف صلى المغرب بعد العشاء وهو كان قد جمع بين الصلاتين كما تقول؟.
السائل : يعني سافر من منطقة ونوى جمع تأخير وحينما وصل إلى المدينة...
الشيخ : ما صلى.
السائل : لا ما صلى، حينما وصل إلى المدينة وجد وقت العشاء ثم دخل المسجد وصلى مع الإمام العشاء ثم حينما فرغ من الصلاة انصرف وصلى منفردا المغرب فهل عمله صحيحا وكذلك لو فعل في العصر والظهر ؟.
الشيخ : لا. ليس صحيحا لأن فيه إخلالاً ........
انتهى الشريط ولم ينته الجواب مفصلا.
[ تم مراجعة هذا الملف مرة واحدة وإصلاح السقط والخطأ من قبل الإشراف في موقع الألباني : www.alalbany.net ]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا فالمرجو ترك تعليق